الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
252
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 33 : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال ] مسئلة 33 : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله له يشكل الانتقال إلى التيمّم ( 1 ) أقول إن قلنا بشمول أدلّة التيمّم للصلوات المستحبة يمكن أن يقال بعدم الفرق بين العمل الواجب والمستحب وأمّا لو لم نقل بذلك فلا * * * [ مسئلة 34 : إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 34 : إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنّه إذا كان وضوئه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصّلاة بطل لعدم الامر به وإذا أتى بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صحّ وكذا إذا قصد المجموع من الغايات الّتي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب اعادتها وان تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضّأ وجوبا وان لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أوّلا وجب إعادة التيمّم . ( 2 ) أقول ما قال السيد المؤلف رحمه اللّه في محله . * * *